السيد محمد تقي المدرسي

92

الوجيز في مناسك الحج

الثاني عشر : تزيّن المرأة بلبس الحُليّ يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة ، ويستثنى من ذلك ما اعتادت على لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصدالزينة في ذلك . وإليك بعض المسائل في هذا المجال : 1 - المقصود من الحُليّ المحرّم هو كلّ حُليّ من أي نوع كان ، ذهباً أو فضّةً ، أو أي معدن آخر ، بل كلّ ما يستخدم للزينة . 2 - أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه ، وترك كلّ زينة لم تكن لديها من قبل . 3 - وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها . الثالث عشر : التدهين يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب ، ولا يجوز الإدهان قبل‌الإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام . أمّا إذا لم يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقي أثره ، أمّا بعدالإحرام‌فلا يجوز ، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها . الرابع عشر : إزالة الشعر يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف